الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٩ - بيان
الفقيه، ٣/ ٥٢/ ٣٣١١ قضى أمير المؤمنين ع في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة- التهذيب، بحساب شهادة المرأة.
بيان
يعني به ربع الدية
[٢٤]
١٦٤٧١- ٢٤ التهذيب، ٦/ ٢٦٧/ ١٢٠/ ١ ابن محبوب عن محمّد بن حسان عن ابن أبي عمران عن الفقيه، ٣/ ٥٢/ ٣٣١٣ عبد اللَّه بن الحكم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبيّ بشهادة المرأة.
[٢٥]
١٦٤٧٢- ٢٥ الكافي، ٧/ ٣٩١/ ٦/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز عن محمّد قال قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق قال و سألته عن النساء تجوز شهادتهن قال فقال نعم في العذرة و النفساء.
[٢٦]
١٦٤٧٣- ٢٦ التهذيب، ٦/ ٢٦٩/ ١٣٠/ ١ الحسين عن صفوّان و فضالة عن العلاء عن أحدهما ع قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال و سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال نعم في العذرة